السيد علي الهاشمي الشاهرودي
31
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) بحار الأنوار 39 / 332 ، الحديث الأوّل . ( 2 ) بالضرورة القطعيّة كالقيام والقعود وبيع الانسان ماله وغير ذلك ( الأحمدي ) . ( 3 ) الراجعة إلى النوع أو النظام ، ففي بعض الموارد ثبت اعتبار إذنهم كالجهاد الابتدائي ، وفي بعضها ثبت عدم اعتبار الاستيذان شخصيّا وأنّ الجميع مكلّفون بذلك على نحو الواجب الكفائي كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي بعضها وقع الخلاف ( الأحمدي ) . ( 4 ) ومطلق التصرّف في مال الغير أو نفسه إلّا أن يكون التصرّف فيه مصداقا للإحسان المحض كما لو كان ماله في معرض التلف فأخذه لحفظه وإيصاله إلى مالكه ، أو كان مقدّمة لإحسان محض أهمّ من التصرّف كما لو تصرّف في مال الغير مقدّمة لحفظ نفسه عن التلف ، فإنّ مثل هذه التصرّفات تعدّ إحسانا إليه وتنصرف أدلّة حرمة التصرّف في مال الغير عن مثلها ( الأحمدي ) .